( فصل ) وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب ، وهما من الأموال الباطنة ، وزكاتهما ربع العشر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25100في الورق ربع العشر } .
ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن الإسلام الذي وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ، ولا زكاة فيها إذا نقصت عن مائتين ، وفيما زاد عليها بحسابه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم سادس ، والورق المطبوعة والنقار سواء .
وأما
الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال ، وفيما زاد بحسابه ، ويستوي فيه خالصه ومطبوعه ولا تضم
[ ص: 153 ] الفضة إلى الذهب ، ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده ، وضم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة الأقل إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر ، وإذا
اتجر بالدراهم والدنانير تجب زكاتهما ، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول ; لأن
زكاة الفضة والذهب تجب بحول الحول عليهما وأسقط
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود زكاة مال التجارة وشذ بهذا القول عن الجماعة وإذا
اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقط زكاته في أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ووجبت في أضعفهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإن اتخذ منهما ما حظر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجمع .