وإذا
كان العامل جائرا في الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه ، وإذا
كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه ; فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها .