صفحة جزء
وإذا كان العامل جائرا في الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه ، وإذا كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه ; فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان وقال مالك يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية