صفحة جزء
704 7 - باب ما يقطع الصلاة

50 \ 672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه - إذا مروا بين يديه - على قذفة بحجر .

قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، [ ص: 183 ] وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر وذكر الخنزير، وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه.


قال ابن القيم رحمه الله: وقال ابن القطان: "علته شك الراوي في رفعه، فإنه قال عن ابن عباس قال: "أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" فهذا رأي لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه، وابن أبي سمينة أحد الثقات.

وقد جاء هذا الخبر موقوفا على ابن عباس بإسناد جيد، بذكر "أربعة" فقط. قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة ؟ قال: قال ابن عباس: الكلب الأسود، والمرأة الحائض.قلت: قد كان يذكر الثالث؟ قال: ما هو؟ قلت: الحمار، قال: رويدك، الحمار ؟ قلت: كان يذكر رابعا؟ قال: ما هو؟ قال: العلج الكافر. قال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل تم كلامه.

التالي السابق


الخدمات العلمية