ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزاد فيه: فقلت لمالك: أما يكره أن يقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.
وسلكت طائفة في هذين الحديثين مسلك النسخ، [ولا يصح] لعدم معرفة المتقدم منهما، ولو قابل مدع دعواهم بنقيضها [لكانت نظير دعواهم]، وسلكت طائفة مسلكا آخر فقالت: أرشدهم إلى اسمها في الـ [ـكتاب وهو العشاء]، وسماها عتمة بيانا للإباحة .
قال ابن القيم رحمه الله: [ق266] وسلكت طائفة مسلكا آخر، فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى، وأما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=704211لو يعلمون ما في الصبح [ ص: 381 ] والعتمة ، فيجوز أن يكون تغييرا من الراوي عنها باسم العتمة، ولم يعلم بالنهي، فرواه بمعناه، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي.
وقالت طائفة: النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء، بحيث يهجر بالكلية، كما دل عليه قوله :" لا تغلبنكم " ، فأما إذا سميت بالعشاء، تسمية غالبة على العتمة، لم يمتنع أن تسمى بالعتمة أحيانا، وهذا أظهر الأقوال.