صفحة جزء
فصل:

وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور، فيدخل في هذا الوتر بركعة، خلافا لبعضهم.

واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

[ ص: 33 ] وجوابه: أن كثيرا من الحفاظ طعن في هذه الزيادة، ورأوها غير محفوظة.

وأيضا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فيجب أن يكون مفتاحه الطهور. وأيضا فالمغرب وتر، لا مثنى، والطهارة شرط فيها. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الوتر صلاة، بقوله فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت .

وأيضا فإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر. فهذا القول في غاية الفساد.

ويدخل في الحديث أيضا صلاة الجنازة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عنهم فيه خلاف، وقول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، خلافا لبعض التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكذلك عن الصحابة، وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها، طردا وعكسا، فكل ما كان تحريمه التكبير. وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة.

فإن قيل: فما تقولون في الطواف بالبيت، فإنه يفتتح بالطهارة، ولا [ ص: 34 ] تحريم فيه ولا تحليل ؟

قيل: شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أو إجماع. وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:

أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة.

قال شيخ الإسلام: وهذا قول أكثر السلف، قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع.

فإن قيل: فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا، وقال خذوا عني مناسككم ؟.

[ ص: 35 ] قيل: الفعل لا يدل على الوجوب. والأخذ عنه: هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب، فأوجبناه، لم نكن قد أخذنا عنه، ولا تأسينا به، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.

فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة ؟.

قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما: الصواب أنه موقوف، وعلى تقدير رفعه، فالمراد تشبيهه بالصلاة، كما يشبه انتظار الصلاة بالصلاة، وكما قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في [ ص: 36 ] صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة .

فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة، بالاسم العام، ليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة، ذات التحريم والتحليل.

فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟.

قيل: فيه قولان مشهوران.

أحدهما: يشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا، وربما ظنه بعضهم إجماعا.

والثاني: لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري، وهو قول عبد الله بن عمر، ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء وترجمة البخاري، واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال "باب [ ص: 37 ] من قال يسجد على غير وضوء" هذا لفظه.

واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة، قالوا: فإنه له تحريم وتحليل، كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي. وفيه وجه أنه يتشهد له، وهذا حقيقة الصلاة.

والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له.

وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم.

وبه قال إسحاق بن راهويه. واحتج لهم بقوله تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم .

قالوا: ولأنه يفعل تبعا للإمام، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما [ ص: 38 ] للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة.

قال الآخرون: ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وأما استدلالكم بقوله تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ، فهو من أقوى ما يحتج به عليكم. فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري: [ليس في السجود تسليم]. ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه.

والذي يدل على ذلك: أن الذين قالوا: يسلم منه، إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ، وبذلك احتج لهم إسحاق، وهذا [ ص: 39 ] استدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها، ولم ينقل عنهم سلام منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره، وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل، كتجويز كونه سلم من الطواف.

قالوا: والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا يشرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور، وإن كانت من أجزاء الصلاة، فكذلك لا يشترط للسجود، وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء.

واحتج البخاري بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . ومعلوم أن الكافر لا وضوء له.

قالوا: وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، ولا سألهم: هل كنتم متطهرين أم لا ؟ ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين: إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السجود، ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحدا منهما.

فإن قيل: فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين.

قيل: الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث، ولم يصل قط إلا [ ص: 40 ] بطهارة، أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة.

وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره، فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء ؟.

قالوا: وأيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء.

قالوا: وأيضا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته .

قالوا: وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلها، ومن البعيد جدا أن يكونوا كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره.

قالوا: وأيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحرة سجدوا لله سجدة، فقبلها الله منهم، ومدحهم عليها، ولم يكونوا متطهرين [ ص: 41 ] قطعا. ومنازعونا يقولون: مثل هذا السجود حرام، فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز ؟!

فإن قيل: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا.

قيل: قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع.

قالوا: سلمنا، لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه.

قال المجوزون: فأين ورد في شرعنا خلافه ؟

قالوا: وأيضا فأفضل أجزاء الصلاة وأطوالها هو القراءة، ويفعل بلا وضوء، فالسجود أولى.

قالوا: وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة، فقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فصل، وسواء كانوا بوضوء أو بغيره; لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة، ولم يشترط وضوءا.

وكذلك قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا .

قالوا: وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة. وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك [ ص: 42 ] أصحابه، مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبه، ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها.

قالوا: ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك، وتكون الطهارة شرطا فيه، ولا سنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا روي عنه في ذلك حرف واحد.

وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين:

أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع، إذ لا قراءة فيه ولا ركوع، ولا فرضا، ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه، ولا مصافة فيه. وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق.

الثاني: أن هذا القياس إنما ينفع - لو كان صحيحا - إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه، [ ص: 43 ] وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء، فيمتنع التقييد به.

فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر، مع أن في بعض الروايات وكان ابن عمر يسجد على وضوء وهذا هو اللائق به، لأجل رواية الليث.

قيل: أما أثر الليث فضعيف.

وأما رواية من روى "يسجد على وضوء" فغلط; لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله: "والمشرك ليس له وضوء" يدل على أن الرواية بلفظ "غير" وعليها أكثر الرواة. ولعل الناسخ استشكل ذلك، فظن أن [ ص: 44 ] لفظة "غير" غلط فأسقطها، ولا سيما إن كان اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر، فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدا، وأما زيادة "غير" في مثل هذا الموضع فلا يظن زيادتها غلطا، ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية