وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وليس فيه فتوى الحسن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وكذلك في المغرب، تكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا. وذكر أنه روي من حديث أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسليمان اليشكري، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 249 ] قال ابن القيم رحمه الله: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه، فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الآخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات، وكانت له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات .
قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين غير متصلين، فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوف، لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف، فتدلى ببكرة من الحصن، فسمي أبا بكرة، وهذا كان بعد فراغه من هوازن، ثم لم يلق كيدا صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله.
وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه; فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصة فإنه إنما سمعها من صحابي غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل، والله أعلم.