فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه . - قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب - ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه - قال أبو داود: إلى هاهنا ثم أتقنته - ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. [ ص: 259 ] ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن ماجه من حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة.
قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، يحدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حديث ثابت من [ ص: 260 ] جهة nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ.