1572 83 \ 1513 - عن عاصم بن ضمرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - قال زهير، وهو ابن معاوية :- أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673265أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل - فذكر صدقتها كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين.
ثم ساق مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق .
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر. وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث : الصدقة في كل عام قال زهير : أحسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان .
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه طرفا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة.
قال ابن القيم رحمه الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: "حديث علي هذا رواه ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده، فجمعهما nindex.php?page=showalam&ids=97جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عليه.
وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=8علي، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به.
هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وقد رجع عن هذا في [ ص: 262 ] كتابه "المحلى"، فقال في آخر المسألة: "ثم استدركنا فرأينا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم، [ولا] لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة. فالأخذ بما أسند لازم" تم كلامه.
وقال غيره: هذا التعليل لا يقدح في الحديث، فإن جريرا ثقة، وقد أسنده عنهما، وقد أسنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12119أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، ولم يذكر الحول. ذكر حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وأبو عوانة ثقة.