صفحة جزء
1622 3 - باب من روى نصف صاع من قمح

87 \ 1555 - وعن حميد وهو الطويل - ، عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء؟ قال حميد : وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام .

وأخرجه النسائي، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وهذا الذي قاله النسائي هو الذي قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وقوله: "خطبنا ابن عباس" يعني خطب أهل البصرة، وقال علي بن المديني في حديث الحسن:

[ ص: 270 ] "خطبنا ابن عباس بالبصرة": إنما هو كقول ثابت: "قدم علينا عمران بن حصين"، ومثل قول مجاهد: "خرج علينا علي"، وكقول الحسن: "إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم"، وقال ابن المديني أيضا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة.


قال ابن القيم رحمه الله: قال الترمذي: سألت أبا عبد الله البخاري عن حديث الحسن وخطبنا ابن عباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ؟ فقال: روى غير يزيد بن هارون، عن حميد، عن الحسن: "خطب ابن عباس"، فكأنه رأى هذا أصح، قال الترمذي: وإنما قال البخاري هذا، لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي، والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة.

التالي السابق


الخدمات العلمية