وهذه الزيادة قد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة. وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن سلمة بن [ ص: 277 ] كهيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه " أن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.
قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة. ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب المتقدم: أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين، وفي الأخرى "عامين أو ثلاثة" فلم يجزم، والجازم مقدم. وقد رجع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد، وترك ما شك فيه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال: فسمعته - يعني nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل - بعد عشر سنين يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=66970عرفها عاما واحدا .
وقيل: هي قضيتان، فالأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام. والثانية: nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها، والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم.
وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها وضرورته، واستغناء أبي، فإنه كان من مياسير الصحابة.
[ ص: 278 ] ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره، وأن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلا رواية جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب. ويحتمل أن يكون الذي قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك موسرا، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن اللقطة تعرف سنة، مثل قول الجماعة. وحكى في "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال.