صفحة جزء
1751 2 - باب في هدي البقرة

95 \ 1676 - وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن .

وأخرجه النسائي وابن ماجه .


قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى النسائي من حديث إسرائيل، عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة . وعن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة . وبه عن عائشة: أن [ ص: 283 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ، وسيأتي قول عائشة: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر .

ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن، وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة، فإنها قرنت، فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة بينهن، وهن تسع، فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: إن البدنة تجزئ عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة، قال: لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي، واحتج بما في "صحيح مسلم" عنها من قولها فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن فأردفني، وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم . وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن.

ولكن هذه الزيادة وهي "ولم يكن في ذلك هدي" مدرجة في الحديث [ ص: 284 ] من كلام هشام بن عروة، بينه مسلم في "الصحيح". قال: أنبأنا أبو كريب، أنبأنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - فذكر الحديث - وفي آخره قال عروة في ذلك: "إنه قضى الله حجها وعمرتها" قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة . فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام وابن نمير وعبدة لم يقولا: "قالت عائشة"، بل أدرجاه إدراجا، وفصله وكيع وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية