ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن، وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات حتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فإنها قرنت، فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة بينهن، وهن تسع، فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: إن البدنة تجزئ عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
ولكن هذه الزيادة وهي "ولم يكن في ذلك هدي" مدرجة في الحديث [ ص: 284 ] من كلام nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، بينه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح". قال: أنبأنا أبو كريب، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - فذكر الحديث - وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في ذلك: "إنه قضى الله حجها وعمرتها" قال هشام: nindex.php?page=hadith&LINKID=659120ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة . فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام وابن نمير وعبدة لم يقولا: "قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة"، بل أدرجاه إدراجا، وفصله وكيع وغيره.