[ ص: 290 ] قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط، ولم يأت بتحريمه نص، وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر.
ومن قال: كان بعد جمرة العقبة، فسياق الحديث يبطل قوله.
ومن قال: هو التمشط بالأصابع، فقد أبعد في التأويل.
ومن قال: إنها أمرت بترك العمرة رأسا، فقوله باطل لما تقدم، فإنها لو تركتها رأسا لكان قضاؤها واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة عليها، وأن طوافها يكفي عنهما
[ ص: 291 ] وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا في رواية ابنه عبد الله، والمشهور عنه أنه لا بد من طوافين على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ولكن هذه اللفظة وهي : nindex.php?page=hadith&LINKID=651454فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت إلى آخره قد قيل: إنها مدرجة في الحديث من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة.