قال ابن القيم رحمه الله: واحتج بهذا من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره. وهذا غلط منهم، فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل بعمرة في حجته، وقد تواتر عنه ذلك وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65834لولا أن معي الهدي لأحللت . وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث، فهذا لم يقع في حجته بلا ريب، إنما وقع في بعض عمره، ويتعين أن يكون في عمرة الجعرانة، والله أعلم، لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه، فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية، ولا عمرة القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح، ولم يحل من إحرامه في حجة الوداع بعمرة، فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة، هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.