هذا مستثنى من تضييع المال، وكل إتلاف وباب المصلحة فليس بتضييع وليس في أوامر الشريعة إلا الاتباع. وقال عطاء: لا يقطعهما فإن في قطعهما فسادا.... أن يكون لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أرى أن يقطعهما لأن ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإن لم يكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وكلاهما صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يروه الآخر إما غير رغبة وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني إطلاقا.
والقفاز بالضم والتشديد شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين. وقيل: هو ضرب من الحلي... المرأة لديها.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شيء على المرأة في لباسه، وعللوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله: تحريم لبس القفازين قول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وعطاء [ ص: 356 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه. وتذكر الرخصة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر.
ونهي المرأة عن لبسهما ثابت في الصحيح، كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم، وكلاهما في حديث واحد، عن راو واحد، وكنهيه المرأة عن النقاب، وهو في الحديث نفسه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وهي حجة على من خالفها وليس قول من خالفها حجة عليها.
وأما تعليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القفازين بأنه من قوله، فإنه تعليل باطل، وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهيه عن لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة، ولبسها القفازين ، ولا ريب عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، ليس من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
[ ص: 357 ] وموضع الشبهة في تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه: فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=30631ولا تلبس القفازين قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ورواه حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . ورواه موسى بن طارق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وأيوب [عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر] موقوفا، وكذلك هو في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=30631لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين ، ولكن قد رفعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة في الأكثر عنه، وإبراهيم بن سعيد أيضا رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مرفوعا، كما تقدم.
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي. وقال: حديث صحيح. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "سننه" . ولم يروا وقف من وقفه علة.
[ ص: 358 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "سننه" عن سويد بن نصر، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فذكر الحديث وقال في آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=30631ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين مرفوعا.
فالبخاري رحمه الله ذكر تعليله، ولم يرها علة مؤثرة، فأخرجه في "صحيحه" عن عبد الله بن يزيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره.