وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652642أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=679597وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له "، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قال أبو بكر - يعني النيسابوري - "، قوله: اصطدته له ، وقوله: "ولم يأكل منه" لا أعلم أحدا ذكره في [ ص: 361 ] هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة، لم نكتبها إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد تقدم في "الصحيحين": "أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن كان الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا، فليس لمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى له لحما، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، فرده عليه، وإيضاحه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أهدى إلى النبي حمارا . أثبت من حديث من حدث أنه أهدي له من لحم حمار . تم كلامه.
[ ص: 363 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروى
وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة، وأشكلت عليهم الأحاديث فيها، فكان عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنهم.
وحجتهم: حديث أبي قتادة المتقدم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله، وحديث البهزي.
وقالت طائفة : لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وحرم عليكم صيد البر هي مبهمة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري المنع منه. وحجة هذا المذهب: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصعب بن جثامة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في أول الباب، واحتجوا بظاهر الآية، وقالوا: تحريم الصيد يعم [ ص: 364 ] اصطياده وأكله.
وقالت طائفة: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله، فلا يجوز له أكله، [و] ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يحرم على المحرم أكله، وهذا قولnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في هذا الباب.
قال: وحجة من ذهب هذا المذهب: أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تختلف ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. تم كلامه.
وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل؛ فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، قالوا: ألا تأكل أنت ؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي .
وحديث أبي قتادة والبهزي nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان، لا عموم لها، وهي تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، وحديث [ ص: 365 ] الصعب بن جثامة يدل على منعه منه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صريح في التفريق.
فحيث أكل علم أنه لم يصد لأجله، وحيث امتنع علم أنه صيد لأجله، فهذا فعله وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يدل على الأمرين، فلا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم بحال.
وكذلك امتناع nindex.php?page=showalam&ids=8علي من أكله لعله ظن أنه صيد لأجله، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حمار البهزي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف، لأن الحمار كان عقيرا في حد الموت، وأما الظبي فكان سالما، لم يسقط إلى الأرض، فلم يتعرض له لأنه حيوان حي. والله أعلم.