في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ولعله إن [ ص: 366 ] صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا، كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل. والله أعلم.
وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابتا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر عدو . تم كلامه.
وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة. قالوا: ولو كان الكسر مبيحا للحل، لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج، فلا بد من تأويله، فيحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عذره، ولا الانتقال من حاله، بخلاف المحصر بالعدو.
وقوله: "وعليه الحج من قابل" هذا إذا لم يكن حج الفرض، فأما إن كان متطوعا، فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدو. تم كلامه .
قال ابن القيم رحمه الله: اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر [ ص: 367 ] بالعدو في جواز التحلل؟ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم: أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور من مذهبه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
ومن حجة هؤلاء: حديث الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. قالوا: وهو حديث حسن يحتج بمثله.
قالوا: وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض، فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض، يقال: أحصره المرض وحصره العدو، فيكون لفظ الآية صريحا في المريض، وحصر العدو ملحق به، فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل؟
قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه.
قالوا: وعلى هذا خرج قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو ، [ ص: 368 ] ولم يقل: لا إحصار إلا إحصار العدو. فليس بين رأيه وروايته تعارض، ولو قدر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه، لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة.
قالوا: وقولكم: لو كان يحل بالحصر لم يكن للاشتراط معنى. جوابه من وجهين:
أحدهما: أنكم لا تقولون بالاشتراط ولا يفيد الشرط عندكم شيئا. فلا يحل عندكم بشرط ولا بدونه، فالحديثان معا حجة عليكم، وأما نحن فعندنا أنه يستفيد بالشرط فائدتين:
إحداهما: جواز الإحلال، والثانية: سقوط الدم، فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر الإحلال وحده، وثبت وجوب الدم عليه، فتأثير الاشتراط في سقوط الدم.
وأما قولكم: إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض، ففي غاية الضعف، فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك، فإن المفوت يحل صحيحا كان أو مريضا.
وأيضا: فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص، وإلغاء الوصف الذي اعتبره، وهذا غير جائز.
وأما قولكم: "إنه يحمل على الحل بالشرط"، فالشرط إما أن يكون له تأثر في الحل عندكم، أو لا تأثير له، فإن كان مؤثرا في الحل لم يكن الكسر والعرج هو السبب الذي علق الحكم به، وهو خلاف النص، وإن لم يكن له تأثير في الحل بطل حمل الحديث عليه.
[ ص: 369 ] قالوا: وأما قولكم "إنه لا يقول أحد بظاهره" فإن ظاهره أنه بمجرد الكسر والعرج يحل.
قالوا: وأما قولكم: "إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا التخلص من أذاه، بخلاف من حصره العدو فكلام لا معنى تحته، فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدو، فإنه إذا بقي ممنوعا من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه، تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد، ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه، كما يستفيد المحصر بالعدو بحله، ولا فرق بينهما، فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟ والله أعلم.