وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: سوادة بن عاصم - أبو حاجب العنزي - يعد في البصريين، كناه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، يقال: الغفاري، ولا أراه يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب العلل: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث أبي حاجب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو؟ فقال: ليس بصحيح، قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس في هذا الباب، الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. تم كلامه.
وقال أبو عبيد نا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه .
فهذا هو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله [ ص: 82 ] " فسمعته يقول" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس، فوهم فيه، وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان يحكيه، عن عبد الله.
وقد اختلف الصحابة في ذلك; فقال أبو عبيد: حدثتا حجاج، عن المسعودي، عن مهاجر أبي الحسن قال: حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث قال: توضأت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث - وهي عمته - قال: فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه، قال: فأهرقته .
وقال: حدثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن مهاجر الصائغ، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف: أنه دخل على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، ففعلت به مثل ذلك.
فهؤلاء ثلاثة: nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة. وخالفهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي زيد المديني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أنه سئل، عن سؤر المرأة ؟ فقال: هي ألطف بنانا، وأطيب ريحا .
أحدهما: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد كرهه غير واحد من الصحابة، وهذا هو المشهور من الروايتين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن.