وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حسن صحيح.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وجماعة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما، كلما جاء في بعض روايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك.
ومذهب إسحاق وسالم والقاسم: أنه يصليهما بإقامتين فقط وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأصح عنه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون والطحاوي: أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين.
وحجتهم: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل.
وقد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك ثلاث روايات. إحداهن: أنه جمع بينهما بإقامتين فقط، والثانية: أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما، وقد ذكر أبو داود الروايتين، والثالثة: أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة، ذكر ذلك البغوي: حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال: وقفت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعرفة، وكان يكثر أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فلما أفضنا من عرفة دخل [ ص: 383 ] الشعب فتوضأ، ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته، ثم قال: الصلاة، فصلى المغرب، ولم يؤذن ولم يقم، ثم سلم، ثم قال الصلاة، ثم صلى العشاء، ولم يؤذن ولم يقم .
والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين:
أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة؛ فهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غاية الاضطراب، كما تقدم، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضا مرفوعا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها، لاختلافها واضطرابها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنه موقوف عليه فعله.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثانية، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه.
[ ص: 384 ] وأما حديث أسامة فليس فيه إلا بيان تعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا، بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة: أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة.