قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكر ذلك عقيب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، ولأن دفعها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد قدمت قبل الفجر بساعة. ووافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عطاء وطاووسا فقالا: ترمي قبل طلوع الفجر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك .
[ ص: 385 ] قال ابن القيم رحمه الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يدفع حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا ويضعفه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=673604رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وقال أبو ثور: اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس لم تجزىء، وعليه الإعادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة، ولزمه إعادتها.
قال: وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه. قال: ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة. قال: ولم يعلم قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي.
[ ص: 386 ] فمقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس، وفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وضعفه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد في رمي قبل طلوع الفجر.