[ ص: 391 ] قال ابن القيم رحمه الله: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر. وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم.
واختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إليه الجمهور: وجوب استيفاء السبع في كل رمي، وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن، بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات، أجزأه ذلك، قال: وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع.
وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال إسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، وقال مرة: إن رمى بست ناسيا، فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمده تصدق بشيء. وكان [ابن] عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو بسبع . وقال مرة: لا يجزيه أقل من سبع .