قال المنذري: فيه جواز حلف الرجل على القطع في المستقبل ثقة بالله، كما حلف صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي الاستدلال بهذا نظر، فإن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم، ولكن حلف nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا، ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره.
[ ص: 410 ] وفيه رد على من يقول: إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة، وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، هذا قول أكثرهم.
وقوله : "وأنا يومئذ محتلم" هذه الكلمة ثابتة في "الصحيحين".
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله "بنت عدو الله"، فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وفيه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب، لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا .
وقوله " يريبني ما أرابها " تقول: رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه، وأرابني أيضا لغتان، قال الفراء: هما بمعنى واحد. وفرق آخرون بينهما بأن " رابني " تحققت منه الريبة، و " أرابني ": إذا ظننت ذلك به، كأنه أوقعك فيها.
والصهر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=9920أبو العاص بن الربيع، وزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبنت أبي جهل هذه المخطوبة، قال عبد الغني بن سعيد وغيره: اسمها العوراء.