ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تأديب وليس نهي تحريم يبطل العقد، وهو قول أكثر العلماء. وذكر عن داود: إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل. وذكر أيضا أنه دليل على أن ذلك إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلما، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهوديا أو نصرانيا، [ ص: 419 ] لقطع الله تعالى الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. وقال غيره: هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجمهور العلماء على خلافه.
وقال بعضهم: هذا في غير الفساق فأما الفاسق فيخطب على خطبته. وقال بعضهم: هذا إذا كان شكلين، فأما إذا لم يكن الزوجان شكلين جاز للمشاكل أن يدخل عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما نهى عن ذلك في حال دون حال، وهو أن تأذن المخطوبة في إنكاح رجل بعينه، فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس.
وقال غيره: أن يركن كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ويتفقا على صداق معلوم لا يبقى إلا الإعلان والإشهاد.
وذكر الطبري أن بعضهم قال: نهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس. وفيما قاله نظر .
قال ابن القيم رحمه الله: يعني بعد أن خطبها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وأبو جهم. قال: [ ص: 420 ] وهذا غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها بما هو الأصلح لها، والأرضى لله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه ؟ فقد تبين غلط القائل، والحمد لله.
وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بالأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال.