قال المنذري: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وسواء كان بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة، وكره بعضهم ذلك كله، والسنة تقضي عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها، وتمسك داود بظاهر اللفظ، وأجاز أن ينظر إلى سائر جسدها .
قال ابن القيم رحمه الله: وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالبا، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!