وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا مرسلا . وقال: وكذا رواه الناس مرسلا معروف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فهذا حديث أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم على nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم" مرسلا. وقال أيضا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولا، وهو أيضا خطأ، وذكره عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكانه كان وضعها في غير كفء ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وعلى طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=97جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن [ ص: 436 ] حبان، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه.
ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: حدثني إبراهيم بن مرة،، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال: " زوج رجل ابنته وهي بكر " وساق الحديث.
[ ص: 437 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=16761والبكر يستأمرها أبوها رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وسيأتي، فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرا عن حكم الشرع، لا خبرا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب.
وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك، ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك [ ص: 438 ] لاستفصل وسأل عنه، والشافعي ينزل هذا منزلة العموم، ويحتج به كثيرا.