وفي رواية قال: وقد كان مكحول يقول: ليس ذاك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روي "ملكتكها" وروي أيضا "ملكتها" بضم الميم وكسر اللام. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني: رواية من روى "ملكتها" وهم، ورواية من قال: "زوجتكها" الصواب، وهم أكثر وأحفظ .
قال ابن القيم رحمه الله: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت أمرها إليه، فزوجها بالولاية.
[ ص: 441 ] وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن، فكثير من أهل العلم يجيزه، كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما، وكثير يمنعه، كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة، أو بعشرة، كقول أبي حنيفة، أو بأربعين درهما كقول النخعي، أو بخمسين كقول سعيد بن جبير، أو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأولى من بعض. وغاية ما ذكره المقدرون: قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس - مع مخالفته للنص - فاسد، إذ ليس بين البابين علة مشتركة، توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟! وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعلق الأحكام به.