2114 13 - باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا [حتى مات]
152 \ 2028 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - وهو ابن مسعود - في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال : لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث.
nindex.php?page=hadith&LINKID=673730قال nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح.