صفحة جزء
2150 [ ص: 458 ] 19 - باب ما يؤمر به من غض البصر

160 \ 2063 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها .

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.


قال ابن القيم رحمه الله: فيه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فتمسك به من أجاز بيع الغائب بالصفة، والسلم في الحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية