قال ابن القيم رحمه الله: هذا الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في هذا الباب، وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، ونحن نذكرها.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=911284أن رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأة في دبرها ؟ قال: "تلك اللوطية الصغرى" . رفعه همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عمرو، ووقفه سفيان، عن حميد الأعرج، عن عمرو، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب موقوفا.
الثالث:، عن كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=890404لا ينظر الله إلى [ ص: 462 ] رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر . هذا حديث اختلف فيه: فرواه الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن الضحاك موقوفا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعا، وصحح البستي رفعه، وأبو خالد هو الأحمر.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقول الله تعالى فأتوا حرثكم .
[ ص: 464 ] ثم قال ابن القيم : وهذا الذي فسر به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسر به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإنما وهموا عليه، لم يهم هو. فروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن أبي النصر أنه قال لنافع: "قد أكثر عليك القول أنك تقول، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها. قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك، كيف كان الأمر ؟ إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عرض المصحف يوما، وأنا عنده، حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
فهذا هو الثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك.
ويدل عليه أيضا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: " إن عندنا بمصر nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يحدث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر. إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، قال: وما التحميض ؟ قال نأتيهن في أدبارهن، قال أف! [ ص: 465 ] أويعمل هذا مسلم ؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه ؟ فقال: لا بأس به" .
فقد صح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وأخطأ من أخطأ على نافع، فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج، فكذبهم نافع.
وكذلك مسألة الجواري، إن كان قد حفظ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر، وقال " أويفعل هذا مسلم " ؟ ! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه.
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ؟
قيل: هذا غلط بلا شك، غلط فيه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة " من " بلفظة " في " وإنما هو " أتى امرأة من دبرها "، ولعل هذه هي قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعينها، لما حول رحله، ووجد من ذلك وجدا شديدا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " هلكت "، وقد تقدمت، أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه، [ ص: 466 ] مع أن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا، فرواه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار مرسلا.
والذي يبين هذا ويزيده وضوحا: أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى بين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد - وهو عمه محمد بن علي - ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه هو [ ص: 467 ] عمرو بن أحيحة.
فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء، أو هو مأتى. واشتبه على من اشتبه عليه معنى " من " بمعنى " في " فوقع الوهم.
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد - يريد حديثه، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه يرفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=100683إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ، ويريد بغلطه: أن ابن الهاد قال فيه مرة:، عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين، عن هرمي بن عبد الله الواقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة.
ثم اختلف فيه، عن عبيد الله. فقيل عنه، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عن هرمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة، وقيل:، عن عبد الله بن هرمي، فمداره على هرمي بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. وأهل العلم بالحديث يروونه خطأ. هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
قيل: هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، جرت بينه وبين محمد بن الحسن، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل، فأما هو فقد نص في كتاب عشرة [ ص: 468 ] النساء على تحريمه. هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة، ووثق رواته، كما ذكرنا. وقال في الجديد: قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وبين أن موضع الحرث هو موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض، " وأنى شئتم " بمعنى من أين شئتم ؟ قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم، بدلالة الكتاب ثم السنة، فذكر حديث عمه، ثم قال: ولست أرخص فيه،بل أنهى عنه".
فلعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا، ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها، يذب بها عن أهل المدينة جدلا، ثم يقول: والقياس حله، ويقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، على طريق الجدل، بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم. والله أعلم.