قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن، في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها.