صفحة جزء
2169 23 باب كفارة من أتى حائضا

164 \ 2083 - وعن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .

وأخرجه النسائي . وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا،

في إسناده وفي متنه، فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا، وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة [ ص: 471 ] على الشك: "دينار، أو نصف دينار"، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.

وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجل امرأة له حائضا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يعد، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.


قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة، عن شعبة موقوفا، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا، ثم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. فذكر ما تقدم.

وقال النسائي بعدما رواه شعبة موقوفا: قال شعبة: أنا حفظي مرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظك ودعنا من فلان، فقال: والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا، وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه.

وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض، فأمره أن يعتق نسمة ، وله علتان أشار إليهما النسائي:

إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن [ ص: 472 ] علي بن بذيمة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، واختلف على الوليد، فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك، وخالفه محمود بن خالد، فرواه عن الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، قال النسائي: هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ضعيف.

العلة الثانية: الوقف على ابن عباس، ذكره النسائي.

وقال عبد الحق: حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به، ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم.

التالي السابق


الخدمات العلمية