اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير فيه، فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، مختصرا بمعناه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مطيع عن [ ص: 473 ] رفاعة. وقيل فيه: عن أبي رفاعة.
وقد اختلف السلف في العزل، فاختاره جماعة منهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه من الصحابة، عن سعد بن أبى وقاص nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم.
وذكر غيره أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله. ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيون وجمهور العلماء، واحتجوا بالأحاديث التي جاءت في ذلك.
وكرهت طائفة العزل، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، وعن علي رواية أخرى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وذكر بعضهم أن حجة القائلين بالكراهة حديث جذامة. وقال غيره: يشبه أن يكون حديث جذامة على طريق التنزيه ، وضعف حديث جذامة. وقال: كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم في ذلك ثم يخبرهم به كخبرهم، وفيما قاله نظر، فإن الحديث في تكذيبه صلى الله عليه وسلم اليهود فيه اضطراب، وحديث جذامة في "الصحيح "، ثم من أين يتحقق له تقديم أحد الحديثين على الآخر؟ ويمكن أن يجمع بينهما بأن اليهود كانت تقول: العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدل [ ص: 474 ] عليه قوله صلى الله عليه وسلم بعد تكذيبهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=673779لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه .
قال ابن القيم رحمه الله: فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد سبب خلقه، فكذبهم في ذلك، وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد.
وأما تسميته "وأدا خفيا" فلأن الرجل إنما يعزل، عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده، لكن ذاك وأد ظاهر باشره العبد فعلا وقصدا، وهذا وأد خفي ، إنما أراده ونواه عزما ونية، فكان خفيا.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تعليقا، عن سليمان التيمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في العزل، قال: " هو الوأد الخفي ".
وقد اختلف السلف والخلف في العزل: فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا الرخصة فيه من الصحابة، عن سعد بن أبي [ ص: 475 ] وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهم.
وذكر غيره: أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب بن الأرت، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كراهته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه.
وألزمهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع منه، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود المنع منه ثم قال: وليسوا يأخذون بهذا، ولا يرون بالعزل بأسا، ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعبد الله.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل، عن سريته، وأما زوجته فإن كانت حرة لم يعزل عنها إلا بإذنها، وإن كانت أمة لم يعزل إلا بإذن سيدها.
ورويت كراهة العزل، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ورويت، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في المشهور عنهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وقالت طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيرهم: يحرم كل عزل وقال بعض [ ص: 476 ] أصحابه: يباح مطلقا.
[ ص: 477 ] وفي لفظ في "الصحيحين": قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: قوله " لا عليكم " أقرب إلى النهي. ووجه ذلك - والله أعلم - أنه إنما نفي الحرج عن عدم الفعل فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=656860لا عليكم أن لا تفعلوا يعني في أن لا تفعلوا، وهو يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل، فإنه لو أراد نفي الحرج، عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا.
والحكم بزيادة " لا " خلاف الأصل، فلهذا فهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين من الحديث الزجر. والله أعلم.