وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا بقصة الطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا من هذا الحديث، ولا يعرف اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. هذا آخر كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في الحديث " وليصفق النساء " دليل على أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=651128التصفق للنساء أنه إذن [ ص: 481 ] وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب، لا أنه عيب وذم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حكم النساء التصفيق، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح. واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=657647من نابه شيء في صلاته فليسبح قالوا: وهذا عام في الرجال والنساء، قالوا: وقوله " التصفيق للنساء " هو على طريق الذم والعيب لهن، كما يقال: كفران العشير من فعل النساء.
وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التسبيح بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له، فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح، وجعل لها التصفيق ، والرجل لما خالفها في ذلك، شرع له التسبيح.
الثاني: أن في "الصحيحين" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=651128التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به. وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ، وقال في آخره: " في الصلاة ".