صفحة جزء
3 - باب في نسخ المراجعة

ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم : لم يذكر أبو داود في النسخ غير هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة:229] ،. فاستقبل الناس الطلاق [ ص: 519 ] جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق .

ورواه الترمذي متصلا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.

وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وهو في "الصحيحين " ، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.

التالي السابق


الخدمات العلمية