3 - باب في
نسخ المراجعة
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديثين فقال
ابن القيم : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في النسخ غير هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=hadith&LINKID=663483عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة:229] ،. فاستقبل الناس الطلاق [ ص: 519 ] جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي متصلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة امرأة
رفاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663407لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وهو في "الصحيحين " ، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.