صفحة جزء
2193 5 - باب في الطلاق على غلط

173 \ 2107 - عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق في غلاق .

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.

وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق "، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر.


[ ص: 524 ] قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه. فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية