[ ص: 526 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : "أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم" أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكى أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها.
قال ابن القيم رحمه الله: والحديث الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو حديث نافع بن عجير: nindex.php?page=hadith&LINKID=673809أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يعني الحديث الذي قبل هذا. تم كلامه.
وهذا هو الحديث الذي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، والناس، فإنه من رواية عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة، ومن رواية الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، وكلهم ضعيف، والزبير أضعفهم، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا هذا الحديث، قال: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، لم يصح حديثه.
[ ص: 527 ] وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: إنه أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، فلأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع، ولا نعلم هل هو هذا أو غيره؟ فلهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه.
ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في "مسنده"، من حديث ابن إسحاق، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وهذا أصح من حديث نافع بن عجير، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع، وقال: الصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=678513أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بالنكاح الأول .
وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وهكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هي الصواب. وحكموا له على رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، [ ص: 528 ] عن أبيه، عن جده: nindex.php?page=hadith&LINKID=678513أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد ، nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه. وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ولا ذكره. والله أعلم.