وذكر أنه روي مرسلا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مسندا. وقال: هذا حديث حسن [ ص: 540 ] غريب.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. وذكر غيره: أنه أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذلك أن الله سبحانه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.
[ ص: 541 ] والمعروف عن إسحاق: أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، نقلها عنه [ابن] القاسم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه. والثانية: حيضة، نقلها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "عدة المختلعة حيضة" ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن عدتها حيضة.
وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام:
أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء.
الثاني: أنه مرتان.
الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين.
فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا، وقد دلت السنة أنه ليس [ ص: 542 ] داخلا في الحكم الأول، وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخا. وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك.