181 \ 1126 - عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673815كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت : امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال : أنت بذاك يا سلمة؟ قلت : أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في ما أراك الله، قال : "حرر رقبة"، قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال : فصم شهرين متتابعين، قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال : فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي، فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وهذا حديث حسن. وقال [ ص: 543 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد - يعني البخاري - : nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا: هو مرسل، nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
قال ابن القيم رحمه الله: قد ورد في هذه الكفارة "أنه أمره بإطعام وسق، والوسق ستون صاعا " وهو أكثر ما قيل فيه، وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي، مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.
وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها، والعرق الذي أعانته به.
واختلف في مقدار ذلك العرق: فقيل: ستون صاعا، وهو وهم، وقيل: ثلاثون، هو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، على حديث nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، وقيل: خمسة عشر، فيكون العرقان ثلاثين صاعا، لكل مسكين نصف صاع، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلا من خمسة عشر صاعا، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فيكون لكل مسكين مد، وهو مقدار سدس ما يوجبه أهل الرأي، فإنهم يوجبون صاعا، وهو ثمانية أرطال، فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات.
[ ص: 544 ] وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=848338خذه وتصدق به ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم اختلفوا في البر: هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: مد من الجميع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مدان من الجميع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: البر على النصف من غيره، على أصلهما، فعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مد من بر، أو نصف صاع من غيره، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مدان من بر، أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع.