قال ابن القيم رحمه الله: هكذا الرواية " وأمرها أن تعتد " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: "عدة الحرة" ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة.
[ ص: 545 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في "سننه": أخبرنا علي بن محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=678580أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ، وهذا مع أنه إسناد "الصحيحين"، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، ويبعد أن تكون ثلاث حيض محفوظة فيه.
فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن الأقراء الأطهار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا. ورد هذا: أن المزني بها تستبرأ بحيضة، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وبالجملة: فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة.
وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني المعروف أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رواه مرسلا nindex.php?page=hadith&LINKID=100865أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة ، [ ص: 546 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" من حديث عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي معشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي، عن محمد بن بكار، عن أبي معشر.
فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتد. الثاني: عدة الحرة. الثالث: عدة المطلقة. الرابع: بثلاث حيض.