وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بذاك القوي.
قال ابن القيم رحمه الله: واستدل به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر.