وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "بعد ست سنين ". وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: "بعد سنتين ". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: nindex.php?page=hadith&LINKID=663431أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ، وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمره nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره من علماء الحديث.
وقال بعضهم: معناه ردها عليه على النكاح الأول، أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء. لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
[ ص: 548 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما ضعفوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب من قبل nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، لأنه معروف بالتدليس، وحكي عن محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا أصح، قيل له: أليس يروي " أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ " قال: ليس لذلك أصل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو تكون حاملا، واستمر حملها حتى أسلم زوجها، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد - ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب - تم كلامه.
وللناس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عدة طرق:
أحدها: رده باستمرار العمل على خلافه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سمعت [ ص: 549 ] nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، شذ فيه عن جماعة العلماء، فلم يتبعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى زوجها، وإن طالت المدة.
الثاني: معارضته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب.
الثالث: تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة.
الرابع: حمله على ردها بنكاح مثل الأول، لم يحدث فيه شيئا.
الخامس: حمله على تطاول زمن العدة.
السادس: القول بموجبه، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وغيرهما.
السابع: أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: وهي نزلت بعد الحديبية، فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراما، ولهذا في قصة الممتحنة: " لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. فدل على أن التحريم كان من يومئذ.
[ ص: 550 ] وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما أخذت سرية nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ما معه، فأتى المدينة فأجارته زينب، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، ودخل عليها فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=942551أي بنية، أكرمي مثواه، ولا يخلص إليك، فإنك لا تحلين له . وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنة.
ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة، فأدى ما كان عنده من بضائع أهل مكة، ثم أسلم، وخرج إلى المدينة فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم، فردها عليه بالنكاح الأول.
[ ص: 551 ] فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث، أفسدها هذان الأخيران، فإنهما غلط محض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على أبي العاص يوم بدر قط، وإنما الحديث في قصة بدر أن النبي أطلقه، وشرط عليه أن يرد عليه ابنته، لأنها كانت بمكة، فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها، ففعل، ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة، هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي والسير، وما ذكره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة فمنقطع لا يثبت.
وأما المسلك التاسع، فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه لظنهم واعتقادهم، وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب، فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد، هذا يقول: "ردها بنكاح جديد"، فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له ؟ وكذا من قال " ردها بالنكاح الأول ".
وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له ؟! وكيف يظن بابن عباس أن يقول: " ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا"، وهو لا يحيط علما بذلك ؟! ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة، وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبى العاص، ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه، أفترى دام هذا الاشتباه عليه، واستمر حتى يرويه كبيرا، وهو شيخ الإسلام؟!
ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة، ولا يرضى بها الحذاق.
وأما تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة، فمما لا يلتفت إليه.
[ ص: 552 ] فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والناس حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وحكموا له على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب.
وأما حملها على تطاول العدة فلا يخفى بعده.
وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول، ففي غاية البعد، واللفظ ينبو عنه.
وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد، إذ ليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجة تفصل بين الناس.
فليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث. والله أعلم.