صفحة جزء
2269 18 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

188 \ 2175 - عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال : أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه .

وأخرجه النسائي . وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، [ ص: 562 ] ولا يحتج بحديثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية