وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ورواه بعضهم مرسلا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: هذا صواب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه الإرسال. والله عز وجل أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات.
قال: فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن سلمة بن [ ص: 563 ] كهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن مجهول، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من حضرموت، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي، [وهو ثقة]، عن عبد خير، [وهو ثقة]، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه.
وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:
أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع بالقرعة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به في القديم.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه، فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال: حديث القافة أحب إلي.
ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة.
[ ص: 564 ] الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف به قائل. وسألت عنه شيخنا، فقال: له وجه، ولم يزد.
ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "مسنده" بلفظ آخر، يرفع الإشكال جملة؛ قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673856وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه . وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد له، وله فيها ثلثها، فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، فلعل هذا هو المحفوظ، وذكر ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية، لأنها هي التي تؤدي بها، فلا يكون بينهما تناقض. والله أعلم.