[ ص: 583 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعطاء هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح.
قال ابن القيم رحمه الله: اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة. وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: تعتد حيث شاءت، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وعطاء.
ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتد في منزلها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها.
[ ص: 584 ] وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها.
وأما قوله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم ، وأنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل، وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة، وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة، ثم نسخ ذلك بالميراث، ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة، والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين. والله أعلم.