قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا.
وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى : أجلهن مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجلهن، لا أجل لهن غيره، وأما قوله: يتربصن بأنفسهن فهو فعل مطلق لا عموم له، فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.