2308 23 - باب في
عدة أم الولد 199 \ 2212 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673887لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد - .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وفي إسناده
مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد
[ ص: 586 ] ضعفه غير واحد.
قال
ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، عن
عمرو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قبيصة لم يسمع من
عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا [ديننا] ، موقوف، يعني لم يذكر فيه "سنة نبينا" - ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا حديث منكر. آخر كلامه.
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة، عن
قبيصة، عن
عمرو قوله: عدة أم الولد عدة الحرة . وهذا الذي أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه الصواب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو عبيد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص.
وقال
محمد بن موسى: سألت
أبا عبد الله، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص [ ص: 587 ] فقال: لا يصح. وقال
الميموني: رأيت
أبا عبد الله يعجب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: "وتعتد بحيضة ".
واختلف الفقهاء في عدتها: فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وخلاس، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق. [ ص: 588 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة: تعتد شهرين وخمسة أيام، حكاها
أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال
أبو محمد القدسي: ولا أظنها صحيحة عنه، وروي ذلك عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: عدتها ثلاث حيض، ويروى ذلك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وهو قول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.