وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. آخر كلامه .
قال ابن القيم رحمه الله: الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان: أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس [ ص: 20 ] وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل ؟
والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، أو إلا قليلا منه، وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=668405إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه "، وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان.
قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه.
وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه.
وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، وهو حديث على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، أخرج في "صحيحه" عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح.
قالوا: والتفرد الذي يعلل به تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها.
وأما الثقة العدل إذا روى حديثا، وتفرد به لم يكن تفرده علة، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة ؟
قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان، فلا [ ص: 21 ] معارضة بينهما، فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة، ولا مضافا إلى ما قبله، ويشهد له حديث التقدم.
وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه، فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث، فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه.
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث.