صفحة جزء
2350 10- باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده

211 \ 2249 -عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه


[ ص: 24 ] قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله قال: لأن أبا داود قال: أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد، عن محمد بن عمرو عن [أبي سلمة عن] أبي هريرة - فذكره

وقد روى النسائي عن زر قال: " قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع ".

وقد اختلف في هذه المسألة.

فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: " لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت "، ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا، ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة.

آخر كلام إسحاق.

وقد حكي ذلك عن ابن مسعود أيضا.

[ ص: 25 ] وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة، وعامة فقهاء الأمصار، وروي معناه عن عمر وابن عباس.

واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر " كذا في البخاري، وفي بعض الروايات: " وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت ".

قالوا: وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس.

واحتج الجمهور بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "، وبقوله: " الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة "، رواه البيهقي في سننه.

قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول، وعلته الوقف، وأن زرا هو الذي [ ص: 26 ] تسحر مع حذيفة، ذكره النسائي.

التالي السابق


الخدمات العلمية