وأرخص فيها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب.
وسأل فتى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم ؟ والله ما بذلك بأس، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أما أنت فقبل، فليس عند استك خير " !
وروي إباحة القبلة عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس.
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا - يعني يصوم مكانه - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل، وهذا [ ص: 71 ] التفسير من بعض الرواة لا من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.