صفحة جزء
2387 18- باب كراهيته للشاب

227 \ 2282 - عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب


قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم: فيه أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس - هذا - مجهول.

قال عبد الحق: ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه.

وروى البيهقي عن عائشة.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو [ ص: 70 ] صائم، ونهى عنها الشاب "، وقال: " الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه "

وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب.

وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم ؟ والله ما بذلك بأس، فقال ابن عمر: أما أنت فقبل، فليس عند استك خير " !

وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.

وأما ما روي عن ابن مسعود: أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا - يعني يصوم مكانه - فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل، وهذا [ ص: 71 ] التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود.

والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية