قال ابن القيم رحمه الله: هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أصح وأشهر، وليس فيها "صم يوما"، ولا مكيلة التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" ، وهو من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة، وقال: "كله، وصم يوما مكان ما أصبت ".
والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس، وعقيل، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وشعيب، [ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة.
وإنما ذكرها الضعفاء عنه، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرا بهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس [عن أبيه]، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عنه، قال: وكلهم ثقات.
وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم
[ ص: 80 ] من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا يؤثر في صحتها. ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر أقواله: يجب عليه القضاء.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر: إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر.
وله قول ثالث: إنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي.
قال المنذري: روي في بعض طرقه: "هلكت وأهلكت " واستدل به [ ص: 81 ] بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يرووها عنه، وإنما ذكروا قوله: " هلكت " حسب، غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان، فذكر هذا الحرف فيه، وهو غير محفوظ، والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان.
قال ابن القيم رحمه الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قوله " وأهلكت " ليس بمحفوظ، وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ، وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها، والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها، ودحيم وغيره رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم دونها، وكافة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رووه عنه دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، إلا ما روي عن أبي ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري
قال: وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه [ ص: 82 ] نظر في كتاب الصوم تصنيف nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور بخط مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها.
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسألتين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ورواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مقيدة بالوطء، ناقلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول، لزيادة حفظهم، وأدائهم الحديث على وجهه، واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني: الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، وعبد الله بن أبي بكر، وأبو أويس، nindex.php?page=showalam&ids=16799وفليح بن سليمان، وعمر بن عثمان [ ص: 83 ] المخزومي ويزيد بن عياض، وشبل بن عباد، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز عنه، nindex.php?page=showalam&ids=16008 [وابن عيينة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عنه، وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه]، وعبيد الله بن أبي زياد، إلا أنه أرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
كل هؤلاء رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، " أن رجلا أفطر في رمضان "، وجعلوا كفارته على التخيير.
قال: وخالفهم أكثر عددا منهم، فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد، أن إفطار الرجل كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، ويونس، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وشعيب بن أبي حمزة، ومنصور بن المعتمر، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى، nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق، والنعمان بن راشد، nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وإسحاق بن يحيى العوصي، وهبار بن عقيل، وثابت بن ثوبان [ ص: 84 ] وقرة بن عبد الرحمن، وزمعة بن صالح، وبحر السقاء، والوليد بن محمد، وشعيب بن خالد، ونوح بن أبي مريم وغيرهم.
آخر كلامه.
ولا ريب أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين، وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب، وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه:
أحدها: أن رواتها أكثر، وإذا قدر التعارض رجح برواية الأكثر اتفاقا، وفي الشهادة بخلاف معروف.
الثاني: أن رواتها حكوا القصة، وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع، وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من لفظ صاحب القصة، ولا حكوا أيضا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة، فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب، ولفظ الراوي في خبره عن نفسه، بقوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655623وقعت على أهلي في رمضان " ؟ !
الثالث: أن هذا صريح، وقوله " أفطر " مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع، فتعين الأخذ به.
الرابع: أن حرف " أو " وإن كان ظاهرا في التخيير، فليس بنص فيه، وقوله: هل تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح في الترتيب، فإنه لم [ ص: 85 ] يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع.
وقوله: " فأمره أن يعتق رقبة، أو يصوم " لم يحك فيه لفظه.
الخامس: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر؛ لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن حديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى.
السادس: أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره.